القانوني

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
210

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ما يخصل لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ٢- المقابل المالي الذي تتفاخض عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. ٣- ما يقبله المجلس من هيئات ومرتبات ومنح ووصايا، وعائدات وأوقافها. ٤- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥