تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ما يخصل لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
٢- المقابل المالي الذي تتفاخض عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
٣- ما يقبله المجلس من هيئات ومرتبات ومنح ووصايا، وعائدات وأوقافها.
٤- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد