تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تشترك الهيئة مع الجهات العسكرية والأمنية عند مناقشة الميزانيات تلك
الجهات المتعلقة بالمشتريات العسكرية.
٢- تشترك الهيئة مع الجهات الحكومية- بما فيها الجهات العسكرية والأمنية- عند مناقشة
وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في قطاع
الصناعات العسكرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد