القانوني

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
210

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشترك الهيئة مع الجهات العسكرية والأمنية عند مناقشة الميزانيات تلك الجهات المتعلقة بالمشتريات العسكرية. ٢- تشترك الهيئة مع الجهات الحكومية- بما فيها الجهات العسكرية والأمنية- عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥