القانوني

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
210

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهيئة محفظ برئية وزير، بعين بناء على اقتراح رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، ويتمركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويشمل الاختصاصات الآتية: ١. اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، والبرامج والخطط اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. ٢. الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. ٣. الإشراف على إعداد التقارير الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرهما من اللوائح الداخلية؛ تمهيدا لرئاسة إلى المجلس. ٤. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. ٥. الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي وميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لمرضها على المجلس. ٦. الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. ٧- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ٨- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ٩- الصرف من ميزانية الهيئة، وتعداد جميع الإجراءات المالية والسلاحيات المقررة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها بها المجلس. ١٠- التعامل لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضها بها المجلس. ١١- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم والسلاحيات الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. ١٢- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوثائق المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. ١٣- إقرار الاعتباعات والتدريب المنسوبي للهيئة لذلك. ١٤- أي اختصاص يوسعه إليه المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥