القانوني

تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
210

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالهيئة الآتية- أيما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك؛ الهيئة: الهيئة العامة للصناعات العسكرية. التنظيم: تنظم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥