تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالهيئة الآتية- أيما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك؛
الهيئة: الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
التنظيم: تنظم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد