تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 210
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية ومنراته وتطويره وإدائه، وله في سبيل تحقيق ذلك الأهداف، ومن ذلك ما يأتي:
١- وضع السياسات والاستراتيجيات واعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية، والرفع وعم العمل بها باستعمال إجرائات نظامية في شأنه.
٢- إدارة عمليات المشتريات والموردين للجهات العسكرية والإمنية في المملكة من خلال استلام احتياجات تلك الجهات من المنظمات واللائحة الاتصالات والمعدات وقطع الغيار والتجهيزات والملايس العسكرية، وعقود الصناعة والإصلاح والعمرة والتشغيل الخاصة بالتسليح، للدستها والموافق عليها من الموردين في شأنها.
والمشاركة في فحص المنتجات والخدمات للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولية للشركات المحلية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.
٣- إصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعات العامة والخاصة للصناعات العسكرية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
٤- وضع المواصفات القياسية للصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية.
٥- تحديد المواقع المناسبة لمصانع التصنيع مع الجهات ذات العلاقة، ووضع المعايير اللازمة لذلك.
٦- وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتعابيه.
٧- إدارة البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، ونقل التقنية، وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والمختبرات والمعامل والجامعات والدائمة الخارجية. وإنشاء مراكز البحث بحسب الحاجة، وتحديد المخصصات المالية-بالتنسيق مع وزارة المالية-لعمليات البحث والتطوير في القطاع لهذه الجهات الحكومية.
٩- إجراء الدراسات اللازمة في مجال الصناعات العسكرية.
١٠- العمل مع الجهات ذات العلاقة لموامة مخرجات التعلم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع.
١١ - وضع حواف لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
١٢ - دعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات القطاع الصناعات العسكرية، ومن ذلك نقل التقنية ومراعة توزيع المباحث بين الشركات المحلية و خارجية، وتأهيل المصنعين المحليين وتصفيهم، وتوفير البني التحتية ذات الصلة بالقطاع.
١٣ - عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص المحلي وخارجي لتحقيق أهدافها.
١٤ - إنشاء قاعدة معلومات عن جميع المنتجات المحلية وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بالقطاع العسكري والأمنية، وكذلك عن جميع المنتجات المحلية وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بالقطاع العسكري.
١٥ - المشاركة في تمويل المشاريع والمنشآت الدولية ذات الصلة بالصناعات والمشترات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.
١٦ - تسهيل المملكة في اتفاقيات دولية ذات الصلة بالصناعات والتقنيات العسكرية.
١٧ - إقامة المعارض والمؤتمرات، و عقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشترات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقا للإجراءات النظامية.
٥. مصلحين عن وزارة الدفاع.
٦. مشل عن وزارة الداخلية.
٧. مشل عن وزارة الحرب الوطني.
٨. مشل عن رئاسة أمم الدولة.
٩. أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ي - يجب الاقتال مرتبة ممثلي الهيئة الحكومية المشار إليها في الفقرات (٥) و (٧) و (٨) من المرتبة (الممثاة) أو ما يعادلها.
ج - يختار رئيس المجلس ناخلا من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤) من هذه المادة.
٦ - إقرار ضوابط التعامل مع العقود والوثائق والمتعلقة بالمشتريات العسكرية، بما يضمن المحافظة على سيرها.
٧ - إقرار اللوائح الإدارية والمبايلات مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية.
٨ - إقرار هيكل الهيئة التنظيمية بحسب الإجراءات النظامية المعتية.
٩ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
١٠ - تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
١١ - تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراجع مالي داخلي.
١٢ - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المعتية.
١٣ - اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
١٤ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سعر العمل في الهيئة.
١٥ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمتعاقدات والمعقود، بحسب الإجراءات النظامية المعتية.
١٦ - قبول الهبات والتبرعات والموافقات والوقف، وفقا لأحكام المنظمة لذلك.
والمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواء، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة وأعضائها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام الموكلة إليها.
والمجلس تقويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
من رئيس المجلس - كتابة - قبل الموعد الاجتماع بسبعة أيام على الاتل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
٢. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٣. للمجلس دعوة منيري باستدعاءهم لهم حضور اجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد