Statute of the National Competitiveness Center 2019
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها:
١- المركز: المركز الوطني للتنافسية.
٢- التنظيم: تنظيم المركز.
٣- التنافسية: قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لمواردها، ومساعاتها، ومؤسساتها، وكفاءة الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجمعها في مركز تنافسي متقدم.
٤- المجلس: مجلس إدارة المركز.
٥- الرئيس: رئيس المجلس.
٦- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
٧- المادة الثانية: إنشاء المركز.
يهدف المركز إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة واتخاذها، ويتبرز بمجلس المملكة في المؤشرات والتجارب العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي يواجهها.
توجه القطاع العام وتقديده وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليا ودوليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد