القانوني

Statute of the National Competitiveness Center 2019

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع منسوب المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تيد! السنة الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتتتهي بنهاية السنة المالية للدولة. المعدم ١ ، التاريخ : / / ١٤١٤ اله المرفقات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥