Statute of the National Competitiveness Center 2019
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقويم الأداء
يرفع المجلس تقرير سنويا إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتمنمية عن أعمال المركز
والصعوبات التي واجهته، ومدى الإطلاعات المقترحة لتحسين البيئة
التنافسية، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات الرئيسية
والفرعية - الدولية، والأسباب التي أدت إلى تراجع المملكة أو تقديمه في تلك التقارير أو
المؤشرات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد