القانوني

Statute of the National Competitiveness Center 2019

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقويم الأداء يرفع المجلس تقرير سنويا إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتمنمية عن أعمال المركز والصعوبات التي واجهته، ومدى الإطلاعات المقترحة لتحسين البيئة التنافسية، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات الرئيسية والفرعية - الدولية، والأسباب التي أدت إلى تراجع المملكة أو تقديمه في تلك التقارير أو المؤشرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥