القانوني

Statute of the National Competitiveness Center 2019

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انعقاد المجلس ١ - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس لاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، وله تكليف نايمه برئاسة الاجتماعات في حال غيابه. ٢ - توجه الدعوة لاجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على أن تتضمن جدول الأعمال. ٣- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، وعلى الاقل- بمن فيهم رئيس المجلس أو نايبه، وتصدر القرارات بأصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يموله ممثلو رئيس المجلس الاجتماع. ٤- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. ٥- على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في موضوع مدعى في جدول أعمال المجلس. ٦- يجوز للمجلس -حين الحاجة- أن يحدد الطريقة الصحيحة ووقتا لما يقدره الرئيس - عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات من بعد من خلال استدعاء التقنية. ٧- تتخذ القرارات بناء على أغلبية الأعضاء، ويوقع عليها بما يقدره صلاح جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات صادرة بأغلبية الأعضاء، ويوقع منها لم تمر على جميع أعضاء المجلس ويصوت ويوافق عليها جميع الأعضاء. ٨- للمجلس أن يدعو إلى اجتماع لاحق لإبداء ما يقرر المجلس. ٩- يتم تدوينات المجلس وقراراته في محاضر الاجتماع وأعضاء الحاضرون. ١٠- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلسات من يرى الاستماع بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥