Statute of the National Competitiveness Center 2019
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات المركز
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز في تحقيق أهدافه- القيام بالمهام والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يلي:
١- العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتفاع، بترتيب من أجلها.
٢- التفاعل مع الجهات الحكومية وخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم أهداف المركز والغاية التي أنشئ من أجلها.
٣- اتخاذ الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية وعلى سبيل تطويرها.
٤- مراجعة الأنظمة ذات العلاقة واقتراح تعديلاتها والإصلاحات اللازمة حيالها للجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المعنية.
٥- إيجاد البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها.
٦- إبراز مدخرات وتقائم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة.
٨- متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة.
٩- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والدولية والتنافسية التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
١٠- رصد وتحليل جميع المؤشرات والتغيرات - والتي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على إرتباط المملكة بها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
١١- بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية.
١٢- الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
١٣- استطلاع ورصد آراء العموم - عبر الوسائل المختلفة - فيما يتعلق بالتنافسية في المملكة في مختلف المجالات.
١٤- بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد