القانوني

Statute of the National Competitiveness Center 2019

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات المركز مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز في تحقيق أهدافه- القيام بالمهام والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يلي: ١- العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتفاع، بترتيب من أجلها. ٢- التفاعل مع الجهات الحكومية وخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم أهداف المركز والغاية التي أنشئ من أجلها. ٣- اتخاذ الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية وعلى سبيل تطويرها. ٤- مراجعة الأنظمة ذات العلاقة واقتراح تعديلاتها والإصلاحات اللازمة حيالها للجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية المعنية. ٥- إيجاد البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها. ٦- إبراز مدخرات وتقائم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة. ٨- متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة. ٩- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والدولية والتنافسية التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ١٠- رصد وتحليل جميع المؤشرات والتغيرات - والتي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على إرتباط المملكة بها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ١١- بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية. ١٢- الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية. ١٣- استطلاع ورصد آراء العموم - عبر الوسائل المختلفة - فيما يتعلق بالتنافسية في المملكة في مختلف المجالات. ١٤- بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥