القانوني

Statute of the National Competitiveness Center 2019

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرئيس التنفيذي ٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولواحقه الإدارية والمالية واللواائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس لإقراره، والإشراف على تنفيذها بعد إقراره. ٣- الإشراف على سير عمل المركز، والمالين فيه، وفقا للصلحيات المنوطة به وما تحدده لواائح المركز. ٤- إعداد آوام بمصروفات المركز وفقا للواحية المالية. ٥- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس. ٦- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى المعنية، وغيرها من الجهات ذات الصلة ومشاركة، و تنفيذ بذلك. ٧- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه. ٨- التوقيع على الاتفاقيات والموافق بعد موافقة المجلس، أو بصفة الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. ٩- تسيير منسوبي المركز، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس. ١٠- التعامل مع الخبراء والمختصين والاستشاريين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز. ١١- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخله في اختصاصه. ١٢- تدوین آراء أعضاء المجلس وتصويتهم والقرارات المتبعة؛ في سجل خاص. ١٣- اتخاذ الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها. ١٤- متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز. ١٥ - إعداد مؤشرات قياس أداء المركز، ووضعها إلى المجلس الإدارة لاعتمادها. ١٦ - التواصل مع وسائل الإعلام والنشر عبر الوسائط المختلفة؛ لإبراز دور المملكة في مجال التنافسية العالمية. ١٧ - ممارسة أي اختصاص يفضيه بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥