Statute of the National Competitiveness Center 2019
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرئيس التنفيذي
٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولواحقه الإدارية والمالية واللواائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس لإقراره، والإشراف على تنفيذها بعد إقراره.
٣- الإشراف على سير عمل المركز، والمالين فيه، وفقا للصلحيات المنوطة به وما تحدده لواائح المركز.
٤- إعداد آوام بمصروفات المركز وفقا للواحية المالية.
٥- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس.
٦- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى المعنية، وغيرها من الجهات ذات الصلة ومشاركة، و تنفيذ بذلك.
٧- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه.
٨- التوقيع على الاتفاقيات والموافق بعد موافقة المجلس، أو بصفة الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
٩- تسيير منسوبي المركز، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
١٠- التعامل مع الخبراء والمختصين والاستشاريين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.
١١- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخله في اختصاصه.
١٢- تدوین آراء أعضاء المجلس وتصويتهم والقرارات المتبعة؛ في سجل خاص.
١٣- اتخاذ الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
١٤- متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز.
١٥ - إعداد مؤشرات قياس أداء المركز، ووضعها إلى المجلس الإدارة لاعتمادها.
١٦ - التواصل مع وسائل الإعلام والنشر عبر الوسائط المختلفة؛ لإبراز دور المملكة في مجال التنافسية العالمية.
١٧ - ممارسة أي اختصاص يفضيه بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد