Statute of the National Competitiveness Center 2019
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 212
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراجع الحسابات
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة على حسابات المركز وعملياته،
يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المركز لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق
حسابات المركز ومعاملاته وبياناته، ويفرض تقرير مراجع الحسابات إلى
المجلس، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد