القانوني

Statute of the National Competitiveness Center 2019

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراجع الحسابات مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المركز لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته، ويفرض تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٢٥