القانوني

تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤسس هذا التنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي يهدف لتطوير التعليم العالي في الجامعات وزيادة قدرتها على أداء دورها الذي يتناسب مع متطلبات التنمية، ويهدف إلى توفير المصدر وتمويل تطوير الآلية، وزيادة الموارد الذاتية، وممكن الجامعات من الماضي في ترشيد المكافآت وتنظيمها، واستثمار أصولها، والاستفادة من عائدات الخدمات التي تقدمها، واستيعاب إسهامات القطاع الأهلي في توفير برامج ومشاريع ودراسة في إطار تلك الجامعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٨