القانوني

تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المرسوم الملكي رقم م/٥٤ بتاريخ ١٤٠٧/١٠/١٩، يكون بتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من: ١ - محل لوازرة المالية والاقتصاد الوطني. ٢ - ممثل لوازرة التخطيط. ٣ - ثلاثة أعضاء يمثلون الجامعات ووزير التعليم العالي. ٤ - ثلاثة من رجال الأعمال يختارهم وزير التعليم العالي من ذوي الكفاءة العلمية والمهنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٨