تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المرسوم الملكي رقم م/٥٤ بتاريخ ١٤٠٧/١٠/١٩، يكون بتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
١ - محل لوازرة المالية والاقتصاد الوطني.
٢ - ممثل لوازرة التخطيط.
٣ - ثلاثة أعضاء يمثلون الجامعات ووزير التعليم العالي.
٤ - ثلاثة من رجال الأعمال يختارهم وزير التعليم العالي من ذوي الكفاءة العلمية والمهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد