تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق أمين عام يختاره وزير التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق ومراجعه رئيس مجلس الإدارة وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه في التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الأمين العام
الاختصاصات التالية :
١- الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
٢- متابعة وتتليف القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
٣- إعداد مشروع ميزانية الصندوق ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق.
المملكة العربية السعودية
مجلس الاقتصاد والأعلى
٤ - الإشراف على العاملين في الصندوق طبقا للضوابط المنصوص عليها ، و
٥ - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الصندوق ومنتجاته ونشاطه .
٦ - اقتراح خطط وبرامج الصندوق والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها
من مجلس الإدارة .
٧ - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالصندوق بموجب الميزانية المعتمدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد