القانوني

تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل الصندوق في أغراضه غيره من الجهات التي يقررها المجلس إدارة الصندوق أو من يفوضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٨