تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد الصندوق من :
١ - المبالغ التي يحققها الجامعات من ترشيد مكافات الطلاب وتنظيمها حسب
القواعد المقررة لترشيد المكافات
٢ - فوائض الصندوق المودرة من سنوات سابقة .
٣ - عوائد استثمار أموال الصندوق .
٤ - عوائد استثمار مرافق الجامعات ، وما يخصص من العوائد المالية التي
تتخاصها الجامعات مقابل ما تقدمه من الخدمات والدراسات والبحوث .
٥ - الأموال التي تخصها الدولة للصندوق .
٦ - الموارد المالية الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد