القانوني

تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد الصندوق من : ١ - المبالغ التي يحققها الجامعات من ترشيد مكافات الطلاب وتنظيمها حسب القواعد المقررة لترشيد المكافات ٢ - فوائض الصندوق المودرة من سنوات سابقة . ٣ - عوائد استثمار أموال الصندوق . ٤ - عوائد استثمار مرافق الجامعات ، وما يخصص من العوائد المالية التي تتخاصها الجامعات مقابل ما تقدمه من الخدمات والدراسات والبحوث . ٥ - الأموال التي تخصها الدولة للصندوق . ٦ - الموارد المالية الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٨