القانوني

تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخص لكل جامعة حساب الصندوق ترمز فيه لإيرادها ويصرف منه على متطلباتها والوفاء بها حياجا الأساسية مثل : ١ - البرامج العلمية والأكاديمية للجامعات . ٢ - إنشاء كليات جديدة والتوسع في الكليات القائمة . ٣ - توفير شراء الأجهزة وتوفير متطلبات المختبرات . ٤ - توفير البرامج والمراكز العلمية والمنح الدراسية في الجامعات . ٥ - توفير الاحتياجات الملمسة للمستشفيات الجامعية . و مجلس الإدارة عند الضرورة للمقابلة من حساب إلى آخر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٨