تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخص لكل جامعة حساب الصندوق ترمز فيه لإيرادها ويصرف منه على متطلباتها والوفاء بها حياجا الأساسية مثل :
١ - البرامج العلمية والأكاديمية للجامعات .
٢ - إنشاء كليات جديدة والتوسع في الكليات القائمة .
٣ - توفير شراء الأجهزة وتوفير متطلبات المختبرات .
٤ - توفير البرامج والمراكز العلمية والمنح الدراسية في الجامعات .
٥ - توفير الاحتياجات الملمسة للمستشفيات الجامعية .
و مجلس الإدارة عند الضرورة للمقابلة من حساب إلى آخر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد