تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للصندوق الارتباط على مشاريع جديدة إلا بعد توافر المبالغ الكافية لتلك المشاريع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد