تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي لعام 1421هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها طبقا لهذا النظام وما يهم في تلبية الاحتياجات الملحة لتطوير الجامعة ورفع قدرها وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وله على وجه الخصوص ما يلي :
١ - اعتماد الميزانية السنوية للصندوق .
٢ - إقرار المشاريع والبرامج التي يقوم الصندوق ومتعايته تنفيذها ، وفي حالة إقرار مشاريع تترتب عليها إحداثات وتأثيرات أو اعتمادات مستمرة للتفعيل
٣ - إقرار ميزانية المالية والاقتصاد الوطني وبعد الاتفاق بشأنها بعده
٤ - إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق وتعيين جهازه الإداري.
٥ - إصدار اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لعمل الصندوق وإدارته بما يحقق أهدافه.
٦ - قبول الهبات والتبرعات والصيا.
٧ - الموافقة على الحسابات والتغيرات السنوية عن نشاط الصندوق تعهيدا لمرضه على مجلس التعليم العالي قبل رئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.
الملك الحريص المستعود
المجلس الاقتصادي الأعلى
الأعضاء بين رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجاب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلومات وخبرات دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر بوفها رئيس المجلس وأعضاء الحاضرون.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء مطرفين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق في محضر الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد