القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية، وذلك بقيد السندات المثبتة لهذا الحق مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث ولا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق قبل إتمام هذا القيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧