اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو
التي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية، وكذلك الأحكام
النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا
بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد