القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون القرارات الصادرة من اللجنة القضائية قابلة للطعن فيها وفقا للإجراءات والشروط التي تقررها كل دولة على حدة على أن يؤخذ في الاعتبار إن. أمكن . مراعاة المسائل المتعلقة بفرض الكفالة المالية واستردادها ومصادرتها. الباب الثالث القيود التالية في السجل العيني الفصل الأول التصرفات والحقوق الواجب قيدها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧