القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الإدارة المختصة فور صدور هذا النظام (القانون) بنشر إعلان في الجريدة الرسمية وأي وسيلة من وسائل الإعلام الأخرى يتضمن تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان النظام (القانون) على كل قسم مساحي. وعند حلول الميعاد تقوم الإدارة المختصة بالإعلان في الجريدة الرسمية وأي وسيلة من وسائل الإعلام الأخرى عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بكل قسم مساحي وترسل إخطارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الأصول إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم بكل صحيفة من صحائف الوحدات المذكورة يبين بها ما تم إثباته من حقوق بأسمائهم في هذه الصحائف وما يقع على هذه الوحدات من تكاليف وحقوق عينيه تبعية. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بالإعلان وكيفية إرسال الإخطارات. الفصل الثاني اللجنة القضائية المختصة بنظر الدعاوى والطلبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧