القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالات التبادل على عقارات بعقود لم تسجل وفي حالات وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تسجل، وفي جميع الأحوال الأخرى التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتاً في محررات أو وثائق مسجلة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا في ميعاد (......) من تاريخ نفاذ هذا النظام (القانون) بإثبات اتفاقاتهم كتابة وتسليم المحررات والوثائق المتضمنة لذلك إلى الإدارة المختصة للنظر في إثبات تلك الحقوق في صحائف الوحدات العقارية متى استوقفت الشروط طبقاً للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها نظاماً (قانوناً).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧