القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تفيد الحقوق في صحائف السجل العيني إلا إذا كانت ثابتة بإحدى المحررات أو الوثائق المنصوص عليها وفق النظام أو القانون المعمول به قبل العمل بهذا النظام (القانون) أو كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، وإذا كان هذا السبب تصرفاً أو حكماً قضائياً وجب أن يكون قد سبق تسجيله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧