اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم حصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بكل قسم مساحي
وتفرد لكل منها صحيفة تثبت بها كافة البيانات المتعلقة بها وحدودها الطبيعية
والحقوق الواردة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد