اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على الأوضاع الناشئة
عن حالة انتقال الدولة إلى الأخذ بنظام التسجيل العقاري العيني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد