اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من الإدارة المختصة
أو فروعها أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة
بالقيد، على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع
عليها في أماكن حفظها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد