اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد في هذا السجل صحيفة
خاصة بكل عقار ترقم وفقاً للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل، وتبين اللائحة
التنفيذية كيفية إمساك السجل العيني وإجراءات القيد به وكذلك الوثائق المتعلقة به.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتعيين الأقسام المساحية
بالتنسيق مع الجهة المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد