القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها أينما وردت في هذا النظام (القانون) ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: السجل العيني: هو مجموعة الصحائف المحررة أو المحفوظة بالحاسب الآلي أو بغيره من وسائل الحفظ التي تبين أوصاف كل عقار وحالته النظامية (القانونية) والحقوق المترتبة له أو عليه والمعاملات والتعديلات المتعلقة به. الوزير المختص: الوزير الذي تتولى وزارته الإشراف على التسجيل العقاري والتوثيق. الإدارة المختصة: هي الإرادة التي تتولى التسجيل العقاري العيني والتوثيق، أو أي وظائف مشابهة وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة في كل دولة. القسم المساحي: هو المنطقة العقارية الشاملة لمجموعة من الوحدات العقارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧