اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة وفروعها أعمال السجل العيني طبقاً
لأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد