اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ بالإدارة المختصة فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل
مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات العقارية التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس
من واقع بيانات السجل العيني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد