القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين السارية في الدول الأعضاء تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) كل قطعة من الأرض وما عليها من بناء تقع في قسم مساحي واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع أو للدولة دون أن يفصل جزءاً منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص ودون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. الباب الثاني قيد الحقوق في السجل العيني الفصل الأول القيد الأول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧