اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع التصرفات والحقوق الواردة في هذا النظام (القانون)
سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو طلبات الإجراء فيها لقواعد
الرسوم الخاصة بالتسجيل العقاري إن وجدت وفقاً للأداة النظامية (القانونية)
النافذة في كل دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد