القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع التصرفات والحقوق الواردة في هذا النظام (القانون) سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو طلبات الإجراء فيها لقواعد الرسوم الخاصة بالتسجيل العقاري إن وجدت وفقاً للأداة النظامية (القانونية) النافذة في كل دولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧