اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُستخلص بيانات صحائف السجل العيني من السجلات والمحررات
والوثائق المسجلة بالإدارة المختصة ومن سجلات ومخططات الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد