القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة وجود تناقض بين المحررات والوثائق المسجلة عن وحدة عقارية واحدة، تقوم الإدارة المختصة بتقديم تقرير عمن تعتبره صاحب الحق نتيجة لفحصها للمحررات والوثائق المتناقضة ودراستها، وإحالته إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام (القانون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧