القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين السارية في الدول الأعضاء تنشأ في الإدارة المختصة لجنة قضائية أو أكثر تتولى دون غيرها النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام (القانون) على القسم المساحي لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني. ويصدر بتشكيل اللجنة وتعيين رئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص، وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذه اللجنة والإجراءات التي تتبع أمامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧