اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية
العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني بما
في ذلك الوقف والوصية، ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنقل
ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الآثار سوى الالتزامات
الشخصية بين ذوي الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد