اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من
الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.
ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً
موروثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد