اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقفل جدول قيد الدعاوى والطلبات أمام اللجنة القضائية
المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انقضاء
السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا
النظام (القانون) على القسم المساحي، وذلك ما لم يصدر قرارا من الوزير المختص
بمدها لفترة أخرى لا تزيد عن سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد