اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة عقار
إذا زادت مدتها على (....) سنوات ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة في حق
الغير فيما زاد على هذه المدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد