القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام (القانون) والتي لم يؤشر بها، لا يجوز الاستمرار في نظرها إلا بعد التأشير بها في السجل العيني، وتقضي المحكمة بوقف الدعاوى إذا لم يباشر رافعوها باتخاذ الإجراءات المشار إليها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام (القانون) على القسم المساحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧