اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 25ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة المنظورة أمام
المحاكم وقت نفاذ هذا النظام (القانون) والتي لم يؤشر بها، لا يجوز الاستمرار في
نظرها إلا بعد التأشير بها في السجل العيني، وتقضي المحكمة بوقف الدعاوى إذا لم
يباشر رافعوها باتخاذ الإجراءات المشار إليها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا
النظام (القانون) على القسم المساحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد