اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي تم قيده خلال
الأجل المنصوص عليه بالمادة السابقة، يكون حجة على من ترتبت له حقوق وأثبتت
لمصلحته بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد