اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف
الوحدات العقارية ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم تم قيده في السجل
العيني وفقاً للمادة (26) أن يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية ابتداء من تاريخ
التأشير المذكور.
الفصل الثاني
التغير والتصحيح في بيانات السجل العيني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد