القانوني

اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأنظمة والقوانين السارية في الدول الأعضاء واستثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية في الحالتين الآتيتين: النظام (القانون) على القسم المساحي الكائن فيه العقار. إذا صدر حكم نهائي في الدعوى المقامة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل بهذا النظام (القانون) على القسم المساحي الكائن فيه العقار، على أن يقدم الحكم لقيده في الميعاد المنصوص عليه في المادة (26). ولا تكون في الحقوق حجة على من تلقى حقه عينيا من المالك المقيد في السجل العيني قبل حصول التأشير المنصوص عليه في المادة (24) من هذا النظام (القانون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٥/٢٧