اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 33ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة المختصة بصفة مستعجلة
محو التأثير المشار إليه في المادة (22)، وتأمر المحكمة بمحو التأشير متى كان سند
الدين غير ثابت أو متى تبين لها أن الدعوى كيدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد