اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 35ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت أو نقلت بكل قيد أو محو
أو تأشير أو تصحيح وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول إلى محله المعين في السجل
العيني، ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله في سند/ صك الملكية
وفي الشهادة المنصوص عليها في المادتين (45،43).
الفصل الثالث
إجراءات القيد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد