اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 37ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقاً للشروط
والأوضاع التي ينص عليها النظام (القانون) واللائحة التنفيذية، وتدون الطلبات حسب
تواريخ وساعة تقديمها في سجل يعد لذلك بالمكتب المختص بالإدارة المختصة، وتعطى
الطلبات أرقاماً مسلسلة وتبين في هذا السجل مراحل العمل في شأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد