اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرتها الإيضاحية بصفة استرشادية
المادة 40ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له،
ولمن تقرر سقوط طلبه أو أسبقيته أن يتظلم من القرار الصادر في هذا الشأن أمام
وفي حالة رفض تظلمه فله أن يطعن في القرار المذكور أمام
الجهة القضائية المختصة وفقا للنظام (القانون) المعمول به في كل دولة.
وفي جميع الأحوال يوقف فحص الطلبات التالية في ترتيب
الأسبقية حتى يتم الفصل في الطعن.
الباب الرابع
مستندات الملكية والشهادات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد